الجواب: التَّسمية على الذَّبيحة مشروعةٌ، لكنْ قيل: هي مُستحبَّةٌ؛ كقول الشَّافعيِّ.
وقيل: واجبةٌ مع العَمْد، وتسقط مع السَّهْو؛ كقول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه.
وقيل: تجب مُطْلقاً؛ فلا تُؤكل الذَّبيحة من دونها، سواءٌ تَرَكها عَمْداً أو سَهْواً؛ كالرِّواية الأُخرى عن أحمد -اختارها أبو الخَطَّاب وغيره-، وهو قول غير واحدٍ من السَّلَف، وهذا أظهر الأقوال؛ فإنَّ الكتاب والسُّنَّة قد عَلَّقا الحِلَّ بذكر اسم الله في غير موضعٍ كقوله:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}[المائدة: ٤]، وقوله:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١١٨]، {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١١٩]، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١].