للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي التي جميع أكْلِها أو غالِبِه من النجاسات بحيث ينتن لحمها وتظهر منه رائحة النَّتن، هذا كلُّه إذا لم يترتَّب على أَكْلِ الإنسان لحوم هذه الحيوانات المعلوفة ضررٌ به، فإنْ ثبت ضرَرُه للإنسان فلا يجوز؛ دَفْعاً للضَّرَرِ، والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤١)]

* * *

أكلُ لَحْم غَنَم أَكَلَتْ نَجاسَةً

(١٦٨) السؤال: هل يمكن للمسلم أنْ يأكلَ لحمَ أغنام قد أَكَلَتْ نجاسةً، أو تمَّ تقديم عَلَفٍ لها أحدُ مكوِّناته لحم خنزير؟ وفي حال كراهة أو حُرْمَة ذلك، كم يوماً يجب الانتظار حتَّى يمكن أكْلُ لَحمِها؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: يدخلُ هذا في باب الشاة الجلَّالة؛ وهي التي تأكلُ النجاسات، وقد كَرِهَ الفقهاءُ أَكْلَ لحمِها وشُربَ لَبَنِها قبل حَبْسِها مدَّة ثلاثة أيَّام على الأقلِّ، تمنع فيها من أكْلِ النجاسات، فإذا حُبِسَت هذه المدَّة على العَلَف الطاهر لم يُكْرَه أكْلُ لحمِها، ولا شُربُ لَبَنِها. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤١)]

* * *

أَكْلُ الجَلاَّلَةِ

(١٦٩) السؤال: قلت لأحمد: الجَلَّالَة؟

الجواب: قال: أكرهها (١)؛ نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن لُحوم الجَلَّالَة، وأَكْرَهُ رُكُوبَها.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، وكذلك أَلْبانُها.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥١ - ٢٢٥٢)]

* * *

تَغْذِيةُ حَيوانٍ مَأْكولٍ بِلَبَنِ حَيوانٍ مُحَرَّمٍ


(١) القول بالكراهة هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب على التحريم. انظر: الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>