للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اجتهادٌ منه، وقد رُوِيَ رجوعه عنه، وعلى هذا؛ لا يجوز شُرْب حَلِيبها لعلاج السُّعال ولا لغيره؛ لأنَّ ما حَرُمَ أَكْلُه حَرُمَ العلاج به، ولا يَحِلُّ إلَّا للضَّرورة التي تَحِلُّ بها المَيْتَةُ للمُضطرِّ، والله أعلم.

[الفتاوى الشرعيَّة في المسائل الطبية لابن جبرين (٢/ ١٣٢) - (الموقع)]

* * *

تَنَاوُلُ دَوَاءٍ يَحْوِي مَسْحُوقَ قَرْنِ الوَعْلِ

(١١٠٣) السؤال: هل يجوزُ أَكْل دواءٍ فيه مَسْحوق قَرْن الوَعْل؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإذا كان مسحوق القَرْن طاهراً؛ بأن أُخِذَ القَرْنُ من الوَعْل أو الغزال بعد تذكيته، وكان الدَّواء مُرخَّصاً طِبِّيًّا من الجهات المختصَّة، وليس تجاريًّا غير مرخَّصٍ به، فإنَّه لا حرج في تناول الدَّواء الذي خُلِطَ به ذلك المسحوق؛ وذلك لما نصَّ عليه الفقهاء من جواز أَكْل كُلِّ طاهرٍ لا مَضَرَّة فيه، قال صاحب (الزاد): «كتاب الأَطْعِمَة: الأصلُ فيها الحِلُّ، فيُباحُ كُلُّ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه ... » اهـ.

فإذا كان الدَّواء مرخَّصاً من الجهات المختصَّة، فهذا يعني أنَّه لا مضرَّة في مسحوق القَرْن الذي خُلِطَ به، فإذا انضمَّ إلى ذلك طهارة المسحوق، فقد توافر فيه ما ذَكَره الفقهاء من الطهارة وعدم المَضَرَّة، فلا يَحرُم التَّداوي به. وأمَّا إذا كان القَرْنُ مأخوذاً من غزالٍ أو وَعْلٍ مَيِّتٍ غير مُذَكًّى، أو قُطِعَ منه في حياته، فقد اختلف الفقهاء في طهارته؛ فمنهم من قال بنجاسته، ومنهم من قال بطهارته ...

والقول بطهارته قويٌّ، ولا حرج في الأَخْذ به. والله أعلم.

[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم ٣٢٢٠٤٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>