للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَبْحُ الذَّبِيحَةِ بَعْدَ انْجِذَابِ جِرَانِها (١) أو ذَبْحُها مِنْ تَحْتِ مَذْبَحِها

(٤٥٤) السؤال: إذا ذَبَحَ ذَبِيحَةً فانْجَذَب جِرَانُها قبل الذَّبْح، فماتت والدَّمُ يسيلُ، فهل هي حلالٌ، أو [من] تحت مَذْبَحِها هل هي حلالٌ أيضاً؟

الجواب: هذا السؤال فيه ألفاظٌ غامضةٌ، ولكنَّ الظاهر منه مراد المقصود، أنَّ الذابح إذا قَطَع جِرَانَها ولو بعد انْجِذابه ما دامت حيَّة وقَطَع مع ذلك المَريء، حَلَّت، فالجِرَان هو الحُلْقوم، والمَريء مجرى الطعام والشراب، فلا بُدَّ من قطعهما قبل موت الذَّبيحة، فإن ماتت قبل قَطْعِهما، أو قبل قَطْع أحدهما، لم تَحِلَّ، وانْجِذاب الجِرَان من دون قَطْعٍ لا قبل ولا بعد، لا يُفيد، فإذا حصل قَطْع الحُلْقوم والمَريء حَلَّت الذَّبيحة، سواء كان ذلك في أعلى الرَّقَبة أو أسفلها أو وسطها، فأمَّا إذا ارتفع عن المَذْبَح ولم يَقْطَع الحُلْقوم ولا المَريء، فلم يَحِلَّ، وأمَّا الأسفل، فلا يُتصوَّر فيه إلَّا القَطْع؛ لاتِّصال الحُلْقوم والمَريء.

[الفتاوى السعدية (ص ٥٩٨ - ٥٩٩)]

* * *

ذَبْحُ الذَّبيحَةِ مِنْ قَفَاهَا

(٤٥٥) السؤال: سمعتُ أبي سُئل عن الذَّبيحة تُذبَحُ من قَفاها ولم تَجْرِ على الحُلْقوم والأَوْداجِ؟

الجواب: لا تُؤْكَلُ حتَّى يَذْبَحَها على الحُلْقوم والأَوْداج.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٤)]

* * *

أَكْلُ مَا ذُبِحَ مِنَ القَفَا

(٤٥٦) السؤال: سُئِلَ الفقيه السكوني من عُلماء تونس عن ثورٍ ذُبِحَ فكَلَّت السكِّين، فقَلَبَها الذابح إلى فوق وقَطَع


(١) الجِرَان: مقدَّم العُنُق إلى المنحر. المحيط في اللغة (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>