للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإثمُ على المُلْبِس.

في (جامع الرُّموز): وكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذَهَباً أو حَريراً؛ لئلَّا يعتادَه، والإثمُ على المُلبِس؛ لأنَّ الفِعْلَ مضافٌ إليه. انتهى.

ومثله في (شرح الوقاية): بقوله: كما أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ حَرامٌ، فكذا إِشْرابُها. انتهى.

وفي (فتاوى عالمكير) ناقلاً عن (التُّمُرتاشي): وما يَحرُمُ (١) للرِّجال [لُبْسُه يحرُمُ (١)] على الصِّبيان والغِلْمان؛ لأنَّ النصَّ يُحرِّمُ الذَّهَب والحَرير على ذُكور أُمَّتِه بلا قيد الحرِّيَّة والبُلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفظِهم.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٣ - ٣٨٤)]

* * *

لُبْسُ ثَوْبٍ كُتِبَ فِيهِ بِالذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ

(١١٧٦) السؤال: هل يجوزُ لُبْس ثَوْبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهَب أو الفِضَّة؟

الجواب: نعم. في (فتاوى عالمكير): ولا يُكرَه لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفِضَّة والذَّهَب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّهٍ؛ لأنَّه إذا ذُوِّبَ لم يَخلُص منه شيءٌ. كذا في (الينابيع). انتهى.

وفي (نصاب الاحتساب) عن القُدُوريِّ: أنَّه قولُ أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يُكرَه.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٩)]

* * *

لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرِّجالِ

(١١٧٧) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يَلْبَس الذَّهَب؟ وهل هناك ما يُبيحُه من أحوالٍ خاصَّة؟

الجواب: إذا كان الإسلام دِيناً سَمْحاً كريماً قد أباح الطَّيِّبات والزِّينَات،


(١) في «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٣١): «وما يُكرَه لِلرِّجالِ لُبْسُهُ يُكرَه للغِلمانِ والصِّبيان»؛ فعبَّر هنا -في الموضعين- عن الكراهة بالتحريم، وهي مراد الحنفيَّة عند إطلاق لفظ الكراهة؛ فيقصدون كراهة التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>