للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْعُ الخَمْرِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ

(١٢٠١) السؤال: هل يجوزُ لتاجرٍ مُسلمٍ أن يبيعَ الخَمْرَ ولَحْمَ الخِنزير؟

الجواب: لا يجوزُ للمُسلم أن يَقْتَنِيَ الخَمْر أو الخنزير، ولا أن يتَّجِرَ فيهما، وأنَّ ذلك حَرَامٌ بإجماع الفقهاء.

[فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة (ص ٧٨٧ - ٧٨٨)]

* * *

العَمَلُ في شَرِكَةٍ تبيعُ أَوْ تُوَزِّعُ لُحُومَ الخَنَازِيرِ

(١٢٠٢) السؤال: إنَّني في جزيرة قُبْرص أعملُ في شركةٍ للحوم الخنازير، فهل عملي هذا حَرَامٌ؟ عِلْماً بأنَّني لن أجدَ غيرَه عملاً، ولظروفي الماديَّة قَبِلْتُ به، ولماذا حَرَّم الله لحم الخنزير؟

الجواب:

أوَّلاً: لا يجوز لك أن تتعاون مع أحدٍ فيما حَرَّم الله؛ مثل بيع الخنزير، أو توزيع لحوم الخنازير على الناس من النصارى أو غيرهم؛ لأنَّ هذا الخنزير مُحرَّمٌ بإجماع المسلمين، وبنصِّ القرآن الكريم، ونصِّ السُّنَّة، والله يقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، وكَوْن النصارى يستبيحون ذلك لا يَحِلُّ لك وأنت مسلمٌ أن تُعِينَهم على ما حَرَّم الله، وعليك أن تَلْتَمِس عملاً آخر، والله سبحانه لم يُضيِّق الرِّزق، ولكنَّ العِبَادَ قد يتساهلون ولا يصبرون، وهو القائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢ - ٣]، وهو القائل سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: ٤]، وهو القائل سبحانه: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت: ١٧]، فالواجب عليك يا أخي أن تتَّقي الله، وأن تَحْذَرَ ما حَرَّم الله، وأبشر بالخير الكثير،

<<  <  ج: ص:  >  >>