للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّجاسة والحُرْمَة شرعاً، إذا زالت صفات ذلك المُخالِط المغلوب من الطَّعْم واللَّوْن والرَّائحة، حيث يصير المغلوب مُستَهلَكاً بالغالب، ويكون الحُكْم للغالب؛ ومثال ذلك:

- المركَّبات الإضافيَّة التي يُستعمَل من محلولها في الكُحول كمِّيَّةٌ قليلةٌ جدًّا في الغذاء والدَّواء؛ كالمُلوِّنات والحافظات والمُستَحْلَبات ومُضادَّات الزنخ.

- اللِّيستين والكُولِيسْترول المُسْتخْرَجان من أصولٍ نَجِسَةٍ بدون استحالةٍ؛ يجوز استخدامهما في الغذاء والدَّواء بمقادير قليلةٍ جدًّا مُستهلَكَةً في المُخالِط الغالِب الحلال الطَّاهِر.

- الأنزيمات الخنزيريَّة المنشأ؛ كالبِبْسين وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها، المستخدمة بكمِّيَّات زَهيدةٍ مُستهلَكَةٍ في الغذاء والدَّواء الغالِب.

[توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧]

* وانظر: فتوى رقم (٢٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>