للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانتثار الدِّماغ، وقَطْع النُّخاع -وهو المُخُّ الذي في السِّلْسِلة-، وقَطْع الأَوْداج، وثَقْب المَصير الأعلى.

واختُلِف في ثَقْب الكَرْش، وشَقِّ الوَدَجَين، وكَسْر الصُّلْب والعُنُق من غير قَطْع النُّخاع.

والصحيح: أنَّه ليس من المَقاتِل حتَّى ينقطع النُّخاع، وإذا قُطِع من النُّخاع شيءٌ يسيرٌ؛ فالظَّاهر أنَّ البهيمة تُؤكَل.

وسُئِلَ بما نصُّه: الفقهاء -رضي الله عنهم- عَدُّوا انتثار الحِشْوَة من المَقاتِل؛ فالحِشْوَة على ماذا تشتمل؟ وبالانتثار ما معناها؟ فإنَّ البهيمة ربما عَدَا عليها السَّبُع ففَتَح بَطْنَها، فَخَرَج بعض مصارينها سالماً من الشقوق بحيث يمكن رَدُّه وخياطة الجِلْد ومعالجتها حتَّى تَبْرأ لمن أراد ذلك، وربما خرج المُصران مثقوباً يسيل منه الرَّوْث، يخاف عليها الموت أكثر من الأُخرى.

فأجاب: الحِشْوَة تشمل ما احتوى عليه البَطْن من الأَمْعاء، والرِّئة، والطِّحالِ، والغُرْنوق (١) والقْلْب والكُلَى.

وأمَّا الكَرْش فليس من المَقاتِل على الصحيح.

وإذا فتح السَّبُع بَطْن الشاة أو غيرها، وخرج من مُصرانها شيءٌ فخِيطَ ورُدَّ في الجَوْف من غير شَقٍّ فيه، فليس بمَقْتل.

وأمَّا ثَقْب المُصْران الذي فيه الفَرْث، فليس بمَقْتل على الصحيح.

وأجاب في المعنى المتقدِّم:

المراد بالحِشْوة: ما حواه البَطْن، فيدخل في هذا: الأمعاء والرِّئة والكَبِد والقَلْب وغيرها. وانتثارها: انقطاعها، وانفصال بعضها عن بعض. وأمَّا مجرَّد ثَقْبها فالراجح أنَّه لا يضرُّ.

وقد حكى بعض المتأخِّرين الخلاف


(١) لم يظهر لنا المراد من هذه الكلمة في هذا الموضع؛ حيث إن الغُرنوق طائر مائي، طويل الساق، أبيض جميل. ولا وجه لذكره هنا في هذا السياق؛ ولم نجدها في مصادر المذهب المالكي عند بيان ما تشتمل عليه الحشوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>