ففي (شرح المجموع): وشُبِّه في الأَكْل فقال: (كسَيَلانه بغيره) أي الشَّخْب في الحيوان الصَّحيح، والمراد بالصَّحيح الذي لم يُضْنِه المرض، لا الذي لم يُصِبْه مرضٌ اهـ.
وفي (كبير الخرشيِّ): وذكاةُ البَشْمَى (١)، والبالعة من الفِراخ -مثلاً- صحيحةٌ، بخلاف المحروقة والواقعة في الماء اهـ.
وفي (صغيره): أو أَكَل عُشْباً أو نحوه فانتفخ. ذَكَرَه مثالاً لما يُؤْكَل بالذَّكاة، وعبارة (المجموع): وأَكل ما لم تُنْفَذْ مَقاتِلُهُ، ولو المُنْخَنِقة وما معها، أو مريضاً أُيِسَ [منه] بالذَّكاة إن تحرَّك قويًّا، أو سال دَمُه بشَخْبٍ كغيره في الصَّحيح اهـ.
وعبارة ابن عَرَفَة: والمصابة بأمرٍ غير مرضٍ، ولا مانعٍ عَيْشَها غالباً كصحيحةٍ، والمصابة بما أُنْفِذ مَقْتَلها فيها طُرُقٌ.
الباجيُّ: ذكاتها لغوٌ اتِّفاقاً.
ابن رُشْد: هذا المنصوص، ويتَخَرَّج اعتبارها من سماع أبي زيدٍ ابنَ القاسم؛ قيل: من أَجْهَز على من أُنْفِذ مَقاتِله غيره، ويعاقب الأوَّل فقط، والصَّواب رواية سُحْنون وعيسى عنه عكسه.
اللَّخميُّ: إن كان إنفاذها بموضع الذَّكاة فَرَى الأوْداجَ لم تُؤكَل، وإلَّا فقولان.
ثمَّ قال: والمَوْقوذَة وما معها ما أصابه مُطْلَق ضَرْبٍ، أو سُقوطٍ لأسفل، أو نَطْحٍ، أو عقرٍ؛ إن رُجِيَت حياتُها فكصحيحةٍ، وإن أُنْفِذَت مقاتِلُها فكما مَرَّ، وإلَّا فإن أُيِسَتْ حياتُها أو شُكَّ فيها؛ ففي حِلِّها كمريضةٍ، وحُرْمَتُها ثالثُها إن شُكَّ فيها. اهـ.
[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٥ - ١٨٦)]
* * *
(١) البَشْمى: أي المُتْخَمَة من الطعام. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٥٩).