للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُؤثِّر لمسه باليد على صحَّة الوضوء أم يعتبر ناقضاً؟ وما حُكمُ استعمال الآنية التي قد يَلْعَق طعامَه وشَرابَه فيها؟

الجواب: استعمالُ أو اقتناءُ الكِلاب لا يجوز إلَّا فيما رَخَّص به الشارع، والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام رَخَّص في ذلك في ثلاثة أمور:

الأوَّل: كَلْب الماشية يَحْرُسُها من السِّباع والذِّئاب.

الثاني: كَلْب الزَّرْع يُحْرُسُه من المواشي والأغنام وغيرها.

الثالث: كَلْب الصَّيْد ينتفع به الصَّائِد.

هذه الحالات الثلاث التي رخَّص النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فيها باقتناء الكَلْب، وما عَدَاها فإنَّه لا يجوز.

وعلى هذا؛ فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يُتَّخَذ الكَلْب لحراسته؛ فيكون اقتناء الكَلْب لهذا الغرض في مثل هذا الحال مُحرَّماً لا يجوز، ويَنْتَقِص من أجور أصحابه كُلَّ يوم قيراطاً أو قيراطين، فعليهم أن يَطْرُدوا هذا الكَلْب، وألَّا يَقْتَنوه.

أمَّا لو كان هذا البيت في مكانٍ في البَرِّ خالٍ ليس حوله أحدٌ، فإنَّه يجوز أن يُقْتَنَى لحِراسَة البيت ومن فيه، وحِراسَة أهله أبلغ في الحفاظ من حِراسَة المواشي والحَرْث.

وأمَّا مَسُّ هذا الكَلْب: فإن كان مَسُّه دون رُطوبةٍ فإنَّه لا يُنَجِّس اليد، وإن كان مَسُّه بِرُطوبة؛ أي: حيث يَمَسُّ الإنسانُ ظَهْرَه وهو رَطِبٌ، أو يَدُه أو يَدُ الماسِّ رَطِبَة، فإنَّ هذا يُوجِبُ تَنْجيس اليد على رأي كثيرٍ من أهل العِلْم، ويجب غَسْلُها؛ أي: غَسْل اليد بَعْدَه سَبْعَ مَرَّاتٍ إحداها بالتُّراب.

وأمَّا الأواني التي يُعْطَى فيها الطعام والشَّراب: فإنَّه إذا وَلَغ في الإناء -أي: شَرِبَ منه-، غُسِلَ الإناءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إحداها بالتُّراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>