للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشَقِّه الشَّقَّ الفاحش الذي يَبرُزُ عنه ما فيه من الحِشْوة، وقيل: انتثارها عبارة عن خروج الدَّوَّارة من البَطْن، وعن محلِّها من الجوف بشَقِّ البَطْن.

وقد رُدَّ هذا القول على قائله بأنَّها قد تبرز سالمة من القَطْع ويحاول رَدَّها ويُخاط عليها ويعيش صاحبها.

ومعنى القَصَب والأمعاء: وذلك عبارة عن مُصْران الجَوْف سِوَى الحِشْوة المذكورة.

وأمَّا كلامهم في المَقاتِل ولم يعدُّوا القَلْب معها؛ فقد كان وقع في هذا كلامٌ فيما سلف، وانفصل البحث فيه على أنَّه من المَقاتِل، وأنَّه داخل بالمعنى في فَرْي الأَوْداج وقَطْع الحُلْقوم؛ لأنَّ ذلك في كلامهم عبارة عن قَطْع محلِّ الذَّكاة، وقد عُلِمَ أنَّ محلَّها أيضاً المَنْحَر فيما يُنْحَر، وما كان المَنْحَر مَقْتلًا إلَّا لوصول آلة النَّحْر إلى القَلْب كذلك، والذَّبْح سواء. واكتفوا في العبارة بالمَذْبَح عن ذِكْر المَنْحَر وهما سواء.

والكُلْيتان والرِّيَة في معنى القَلْب؛ للاتِّصال به في الجَوْف.

والاختلاف الذي في شَقِّ الوَدَجَين من مَصيرِ الحِشْوَة انبنى على شهادة هل يلتئم ويصحُّ أم لا؟ والصحيح فيما قالوا إنَّه يلتئم ويعيش الحيوان بعد ذلك، بخلاف القَطْع والانتثار جملة، فإنَّه لا يلتئم أصلاً.

والمَصير الأعلى: هو مَنْفَذ الطعام والشراب، وهو المَريء الذي تحت الحُلْقوم، وينتهي إلى رأس المَعِدة، ولا خلاف أنَّه مَقْتَل، بخلاف المَصيرِ الأسفل، فإنَّ فيه اختلافا بين الفقهاء، ووجه وجوب البيان أنَّ البهيمة حينئذٍ تكون مَعيبةً من جهة الحِلِّيَّة، وبيع المَعيب يجب فيه البيان؛ لأنَّه قد يَرِعُ بعض الناس فلا يريد أَكْلَه.

وفي رضِّ النُّخاع خلافٌ: هل يُلْحَق بقَطْعه أم لا؟ والصحيح أنْ لا؛ فإنَّه قد يَبْرأ، إلَّا أن يعتريه فسادٌ بحيث يكون لا بُدَّ من فَصْلِه عن مَقَرِّه، فحينئذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>