فممَّا ذُكِرَ يُعْلَم أنَّ هذا الحِمْض الدُّهني يتمُّ الحصول عليه بإحدى طريقتين:
الأُولَى: استخلاصه بمعالجة الزُّيوت النباتيَّة، وهذه لا إشكال في جوازها.
والثانية: استخلاصه بمعالجة الشُّحوم الحيوانيَّة، وقد تكون هذه الشُّحوم طاهرةُ، وقد تكون نَجِسَةً، ولكن معالجتها بالماء في درجة حرارةٍ عاليةٍ، وضغطٍ عالٍ، كافٍ في استحالة النجاسة بهذه الحرارة العالية، والضغط العالي.
الاستحالة (وهي تحوُّل عَيْنٍ إلى عَيْنٍ أخرى مخالفةٍ لها في الحقيقة)؛ فتستحيلُ الشُّحوم والأدْهان إلى شيء آخر غيرهما، فلا تأخذ هذه المادَّة اسم الشُّحوم والأدهان، ولا تكتسب صفتهما. والرَّاجح أنَّ الاستحالة تُطَهِّر النجاسات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال ابن القَيِّم -رحمه الله- في (إعلام الموقِّعين): «ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحُكْم تابعٌ للاسم، والوصف دائرٌ معه وجوداً وعدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم المَيْتَة، والدَّم، ولحم الخنزير، والخَمْر لا يتناول الزُّروع، والثِّمار، والرَّماد والمِلْح، والتُّراب، والخَلَّ، لا لفظاً ولا معنًى، ولا نصًّا، ولا قياساً». انتهى.
وإذا شَكَكْنا في شيءٍ أهو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟ فالأصل الطهارة. ونَظَراً لعُموم البَلْوَى بمثل تلك المُنتَجات البلاستيكيَّة، والمُنظِّفات، فالقول بجواز استعمالها هو المُتَّجِه؛ لما فيه من رَفْع الحَرَج على الناس. والله أعلم.