للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضَّرْب على رأس الحيوان؟

الجواب: شُرعت التَّذْكية لِحِلِّ أَكْل الحيوان المباح، وهي تحصل بقَطْع الحُلْقوم والمَريء، ويُستحبُّ قَطْع الوَدَجَين، فإذا توفَّرت هذه الشروط وكان الذَّابح مُسلماً أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا) جاز أَكْلُ الذبيحة بلا خلاف؛ لأنَّ المسلم هو الأصل، أمَّا الكتابيُّ فتجوز أَكْل ذبيحته؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وقد فُسِّرَ الطعام بالذبائح، فاللحوم المستورَدة إذا كانت من بلاد إسلاميَّة أو كتابيَّة فأَكْلُها جائز؛ لأنَّ الأصل أنَّهم يذبحون حسب الطريقة الشرعيَّة.

لكن إذا ثبت لدينا أنَّ الذبائح ذُبِحَت بوسيلةٍ مُحرَّمة؛ كأن ماتت بفِعْل ضربةٍ قويَّة على الرأس، أو صَعْقَةٍ أَوْدَت بحياته قبل ذَبْحِه فهي مَوْقوذَة، ولا يجوز الأَكْل منها.

وإذا كانت الصَّعْقة الكهربائيَّة لا تُميت الحيوان، بل تجعله لا يقاوم الذَّبْح، فتَسْهُل السيطرة عليه، ولو تُرِكَ ذَبْحُه لعاد إليه إحساسه ونشاطه؛ فهذا يجوز أَكْلُه إذا ذُبِحَ وهو مُغْمًى عليه؛ لأنَّه لم يمت، والأطبَّاء لا ينصحون بهذا التخدير؛ لأنَّه لا يجعل الدَّم ينزف كُلّه بعد الذَّبْح، وبقاء الدَّم في الذبيحة يُسْرع بفساد لحمها.

أمَّا الذبائح المستورَدة من بلاد شيوعيَّة أو وثنيَّة؛ فالأصل فيها التحريم، إلَّا إذا ثبت أنَّ هناك هيئة إسلاميَّة تُشْرف على الذبائح؛ بحيث يكون الذَّابح مُسلماً أو كتابيًّا، وحصل الذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة.

وعليه؛ فإنَّ حكم ما يُستورَد من الدُّول الشيوعيَّة والوثنيَّة التحريم، لكن أفادت مصادر وزارة التموين، والوفود التي كُلِّفت بالاطِّلاع على كيفيَّة الذَّبْح: أنَّ الذَّبْح كان بطريقةٍ جائزةٍ موافقةٍ للشريعة الإسلاميَّة،

<<  <  ج: ص:  >  >>