وأفتَى آخرُ بطهارتها؛ لعدم المُنَجِّس لها بنَقْلِها إلى إناءٍ آخرَ، وقال: إنَّما النَّظرُ في المُتنَجِّس باتِّصالها بالخَمْرِ الجافِّ، والطَّهارةُ حال الخَلِّيَّةِ لا في حال الخَمْريَّة، ولا يَضُرُّ مُلاقاةُ الخَمْرِ الجافِّ للخَمْرِ، وهل هذا الحُكْمُ كما لو أُلْقِيَ في الخَمْرِ مُتنجِّسٌ بغيرها، ثُمَّ أُخرِجَ منها قبل التَّخلُّل، ثُمَّ تخلَّلت؟ أو كما لو أُلقِيَ فيها عينٌ طاهرةٌ، ثُمَّ أُزيلَت عنها ثُمَّ تخلَّلت؟ وقد رأينا في بعض الحواشي ما يُفهَمُ منه طهارةُ الخَمْرِ بالتَّخلُّل في هذه المسألة؛ فقال بعد ذِكْرِ طهارة الخَمْرِ بالتَّخلُّل: ويَتْبَعُها في الطَّهارة دَنُّها للضَّرورة، وإنْ عَلَتْ إلى رأسِها. نقلهُ الشَّيخان عن القاضي حُسينٍ، والإيلاقي -بهمزةٍ مكسُورةٍ وقافٍ-، وأقَرَّاهُ، وبه جزم النَّوويُّ في (فتاويه)؛ فلو تنجَّس مُرتَفِعُها بفِعْلٍ لا يَطهُرُ المُرتفِعُ؛ إذ لا ضَرورة.
وكذا الخَمْرُ إذا تخلَّلت لاتِّصالها بالمُتنجِّس. نعم لو نَقَلَها قبل تَخلُّلها إلى آخر طَهُرت بالتَّخلُّل فيه وفاقاً؛ لعدم المُنجِّس لها، ولو غَمَرهُ بخَمْر أُخرى؛ قال البَغَوِيُّ: تطهُرُ بالتَّخلُّل؛ فإنَّ أجزاء الدَّنِّ المُلاقِيَةِ للخَلِّ لا خلاف في طهارتها تَبَعاً لهُ. ووافَقَه بعضُ المُتأخِّرين، إلَّا أنَّ البَغَويَّ قَيَّد التَّخَمُّرَ بما قبل الجفاف، وهم أَطلَقُوا على ما اقتَضاهُ تعليلُهُم، ونَقَلَهُ ابنُ الرِّفْعَةِ في (شرح الكفاية)، وصَوَّبَهُ في (المطلب). وعند غيرهم لا يطهُرُ مُطلَقاً؛ لاتِّصالها بنَجِسٍ لا ضَرورة إلى اغتفارِه. إلى هنا آخرُ ما رأينا مَنْقولاً، وذَكَر في آخِرِه أنَّه من (الخادم)؛ فهل هو لفظُ (الخادم)، أو حاصلُ ما فيه باختصارٍ وتغييرٍ للَفْظِه، أو لفظُ غيره من الكُتُب؟ وكيف أَمْرُ هذا النَّقْل؟ وهل يُفهَمُ من قوله:«نعم لو نَقَلَها» إلخ؛ أنَّ الدَّنَّ كان مُتنجِّساً بالخَمْر أو لا؛ فيُوافقُ كلامَ (الأنوار)، ولو نُقِلَت مِنْ دَنٍّ إلى آخر إلخ؟ وهل الذي ذَكَرَهُ بقوله، ونَقَلَهُ ابنُ الرِّفْعَةِ في (شرح الكفاية)،