للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعماله منفعةٌ تعود إلى البَدن؛ فهي من الحُلِيِّ لا من الأواني.

ويُكرَه الجُلوس على كُرسِيِّ الذَّهَب والفِضَّة، والرَّجل والمرأة في ذلك سواء، كما يُكرَه النَّظَر في المِرْآة المُتَّخَذة من الذَّهَب والفِضَّة، والكتابة بالقَلَم المُتَّخَذ من الذَّهَب والفِضَّة، أو من دَواةٍ كذلك، ويستوي فيه الذَّكَر والأُنثَى.

وأمَّا اتِّخاذ شيءٍ من الذَّهَب والفِضَّة واقتناؤه للتَّجمُّل بدون استعمال، فلا بأس به؛ لما قدَّمنا عن (عمدة القارئ) أنَّه يجوز التَّجمُّل بأواني الذَّهَب والفِضَّة بشرط ألَّا يريد التَّفاخر والتكاثر؛ لأنَّ فيه إظهار نعم الله تعالى؛ وذلك للحديث الصحيح: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ).

والحاصل: أنَّ الأئمَّة الأربعة وأكثر العُلماء قائلون بحُرْمَة استعمال الذَّهَب والفِضَّة للرِّجال على أيِّ وجهٍ كان استعماله، إلَّا ما كان استعماله من الذَّهَب في السِّنِّ والأَنْف، فقد خالف في تحريمه الإمام محمَّد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وقد رجَّح قوله الإمام أبو جعفر الطَّحاويُّ، واستدلَّ بما تقدَّم.

أمَّا النُّحاس والحديد فلا بأس باستعمالهما في منافع النَّاس بما جَرَت به العادة، إلَّا الخاتم منهما؛ فإنَّه مَكْروهٌ أو حَرامٌ؛ على اختلاف أقوال العُلماء في ذلك.

جاء في (الهداية) ما نصُّه: «وفي (الجامع الصغير): ولا يتختَّم إلَّا بالفِضَّة. وهذا نصٌّ على أنَّ التَّختُّم بالحَجَر والحديد والصُّفْر والنُّحاس الأصفَر حَرامٌ، وَرَأَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على رَجُلٍ خاتَم صُفْرٍ فقال: (مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الأَصْنَامِ)، ورأى على آخرَ خاتَم حديدٍ فقال: (مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ).

ومن الناس من أطلق عبارة الحَجَر

<<  <  ج: ص:  >  >>