للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، ورخَّص فيه الحسن البَصْريُّ، والزُّهريُّ والنَّخَعِيُّ، وأئمَّةُ الحنفيَّة. وفي (التتارخانية): «إذا جُدِعَ أنفه أو أذنه أو سقط سِنُّه فأراد أن يتَّخِذ سِنًّا أُخرى، فعند الإمام يتَّخِذ ذلك من الفِضَّة فقط، وعند محمَّدٍ من الذَّهَب أيضاً» اهـ.

فقد أُبيح من الذَّهَب والفِضَّة ما دعت الضرورة إليه، بل روى العَلَّامة ابن قُدامَة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذَّهَب، ويقاس الذَّهَب على الفِضَّة، وأنَّه يُباح من الفِضَّة للرَّجُل: الخاتَم، وحِلْيَة السَّيْف، والمِنْطَقَة، ومثلها الخُوذَة، والحمائل (١)، وما أشبهها، للحاجة.

وفي (البخاريِّ): (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْبِ مِنْهُ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ)، وأنَّه أباحَ من الذَّهَب للرَّجُل ما دَعَت إليه الضرورة؛ كالأَنْف في حقِّ من قُطِعَ أنفُهُ، ورَبْط الأسنان التي يُخشَى سُقوطها، ورَخَّص الإمام أحمد في حِلْية السَّيف.

ا هـ بتصرف.

وفي (فتح القدير) و (الزيلعيِّ) ما يُفيدُ الترخيص في استعمال قليل الذَّهَب والفِضَّة إذا كان تابعاً لغيره؛ فأجازوا الشُّرْب في الإناء المُفَضَّض، والرُّكوب على السَّرْج المُفَضَّض، والجلوس على الكُرْسيِّ المُفَضَّض، والسَّرير المُفَضَّض، إذا كان يَتَّقِي مَوْضِع الفِضَّة في الاستعمال، وكَرِه ذلك أبو يوسف.

وعلى هذا الخلاف: الإناءُ المُضَبَّب بالذَّهَب والفَضَّة، والكُرْسِيُّ المُضَبَّبُ بهما، وكذلك إذا جَعَلَ ذلك في السَّيْف، والمِشْحَذ، وضِلَفَةُ المرآة، أو جعل المصحف مُذَهَّباً أو مُفَضَّضاً، أو كُتِبَ على الثوب بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. اهـ ملخصاً.


(١) الحمائل: جمع مِحْمَل، وهي عِلاقَةُ السَّيْف. انظر: مختار الصحاح (ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>