للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) متَّفق على صحَّته من حديث أُمِّ سَلَمَة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم.

فالذَّهَب والفِضَّة لا يجوز اتِّخاذهما أوانٍ، ولا الأَكْل ولا الشُّرْب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كُلُّه مُحرَّم بنصِّ الحديث عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام.

والواجب منعُ بيعها؛ حتَّى لا يستعملها المسلم، وقد حَرَّم الله عليه استعمالها فلا تُسْتعَمل في الشراب، ولا في الأَكْل، ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتَّخذ منها ملاعق، ولا أكواباً للقهوة أو الشاي، كُلُّ هذا ممنوعٌ؛ لأنَّها نوعٌ من الأواني.

فالواجب على المسلم الحذر ممَّا حَرَّم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال، فعنده الفقراء يتصدَّق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله، يتصدَّق، لا يلعب بالمال، المال له حاجة، وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيريَّة؛ كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطُرُقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير؛ كقضاء دين المَدِينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كُلُّ هذه طرق خيريَّة يُشرَع الإنفاق فيها.

أمَّا التلاعب بها في أواني الذَّهَب والفِضَّة، أو ملاعق، أو أكواب منها، أو مواسير، وأشباه ذلك، كُلُّ هذا مُنكرٌ يجب تَرْكه والحذر منه، ويجب على من له شأنٌ في البلاد التي فيها هذا العمل من العُلماء والأُمراء إنكار

<<  <  ج: ص:  >  >>