للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يقول: هل لا بد أن تكون الأرض التي يبنى عليها المسجد ملك للمسجد؟

ويش لون ملك للمسجد؟ يعني يريد أن يستأجر مثلاً أرضاً لمدة عشر سنوات ويقيم عليها مسجد، ويدخل في: ((من بنى لله مسجداً)) ((من بنى لله بيتاً)) هذا المقصود؟ أو يستأذن صاحب أرض ليقيم عليها مسجداً مؤقتاً، مسجد مؤقت، ويبني عليه مسجد مدة معلومة؛ لأن الحاجة إلى هذا المسجد مؤقتة، الأصل أن المسجد الذي تثبت له أحكام المسجد أن يكون موقوفاً أرضه وبناؤه، ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه، فينقل إلى غيره، أما ما دام ينتفع به لا يجوز التصرف فيه، ولا يأخذ أحكام المسجد إلا إذا كان على هذه الصفة، أما أن يستأجر أرض ويقيم عليها بناء مؤقت مدة أجرة هذه الأرض ثم يقول: بنيت مسجد هذا ما بنى مسجد، هذا جزاه الله خير مكن المصلين، وهيأ لهم مكان يصلون فيه لكن ليس بمسجد.

يقول: ما المقصود في قول عمر: "إياكم أن تحمروا أو تصفروا" هل في اللباس أم في الفرش؟

في اللباس أو في اللياس؟ ما أدري والله.

المقصود أن الأصباغ التي تشغل المصلين هذا مقصود عمر، الأصباغ التي شغل المصلين سواءً كانت في الجدران أو كانت في الفرش كل ما يشغل المصلين.

يقول: رجل يبيع جوالات بالأقساط، ولكنه يتفق مع المشتري قبل أن يمتلك الجوال، فهل هذا البيع صحيح؟

إذا كان العقد والإيجاب والقبول تم قبل أن يمتلك البائع السلعة فهذا بيع ما لا يملك، لا يجوز، ولا يصح البيع؛ لأنه باع ما لا يملك، إذا كانت المسألة مجرد وعد قال: أنا أبيعك جوال بمبلغ كذا، لمدة كذا، لكنه وعد من غير إيجاب ولا قبول، تفاهم معه على هذا من غير إلزام، بحيث لو ذهب واشترى هذا الجوال من الشركة ثم أحضره لا يلزم المشتري به، وللمشتري أن ينسحب من هذا العقد، هذا مجرد وعد لا يترتب عليه حكم، لكن إن كان يلزمه بأخذه هذا بيع ما لا يملك.

يقول: ما حد طول الثوب؟ هل يكون من منتصف الساق؟ وإذا كان كذلك فقد ينكشف شيء من الفخذ أحياناً عند الركوع؟