للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٢٠)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: ما المرجح عندكم في الإشارة بالسبابة في جميع الجلسات في الصلاة؟

أما جلستي التشهد الأول والثاني الأمر واضح، وليست هي محل الخلاف، والإشارة تكون عند الشهادة يرفع الإصبع عند الشهادة؛ لأنها علامة على الشهادة، وتحرك أثناء الدعاء، هذا بالنسبة للتشهد، وأما بالنسبة للجلسة بين السجدتين، جلسة الاستراحة ليس فيها شيء من هذا، وضع اليد اليمنى مثل وضع اليد اليسرى، توضع على الفخذ، وأما بالنسبة لمحل الخلاف الذي هو بين السجدتين فجاء ما يدل عليها وما يشملها مع غيرها من أنواع الجلسات، ويتمسك به من يجري هذه الأحاديث على ظاهرها ويصححها؛ لأنها جاءت في الصحيح، ويعمل بها، والمبتدئ أمثالنا ممن لا يعرف القدح بالقرائن فمثل هذا ليس له إلا أن يعمل بما بلغه، فيعمل بمثل هذه، ومن قلد بعض المتقدمين الذين عللوا هذه الروايات، وحكموا بشذوذها فالأمر إليه، ولذلك قيل هذا وهذا، وعلى كل حال الأمر فيه سعة بالنسبة للجلسة بين السجدتين، ولا شك أن رفع الإصبع علامة أيضاً على الدعاء كما هو الشأن في الخطبة وغيرها، يحركها يدعو بها، فهو إشارة إلى الدعاء، وموطن الدعاء لو حركت فيه الإصبع من أجله لكان له وجه.

هذا يقول: نرجو بيان إشكال كثير من طلاب العلم في مسألة التصحيح والتضعيف، وهم غير متخصصين في علم الحديث، ما العمل بالنسبة لهم في تقليد الأئمة في هذا الشأن؟ فهل يلتزمون عمل المتقدمين أم المتأخرين؟ وهل يصح لهم الأخذ بحكم العلماء في حديث وتركه في حديث آخر؟