لا يجوز، الخمر لا يجوز إمساكه، بل يجب إراقته، ولحم الخنزير لا يجوز إمساكه، بل يجب إتلافه.
ما رأيكم في الإمام أو غيره إذا أراد أن يسلم يقف بوجهه للقبلة بين التسليمتين؟
هم يقولون: يسلم تلقاء وجهه، ثم يلتفت في بقية السلام عن اليمين، ثم يسلم تلقاء وجهه ثم يلتفت ببقية سلامه إلى اليسار.
هل سؤال أهل العلم عن المشاكل الأسرية والاجتماعية مشروع، أم أن هذه ينبغي أن يسأل عنها الأطباء النفسيون والاستشاريون الاجتماعيون؟
لا، أهل العلم هم أهل العلم والاستشارة، وهم أهل المعرفة والخبرة؛ لأن مشاكل الأسر معروفة قاسم مشترك بين الجميع، لكن قد يكون التعامل مع بعض النفسيات يحتاج فيه إلى متخصص نفسي، لكن الأصل هو العلم الشرعي، وهذه الأمور طارئة، وكانت مشاكل المسلمين تحل من قبل علمائهم، ومن قبل عقلائهم وهذه العلوم طارئة على المسلمين.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
[باب: صلاة المريض]
عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال:((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري.
وروى أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال:((صلِ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة، وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض.
وعن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي.