للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال: على شرطهما، وقال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ، كذا قال، وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة. والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: صلاة المريض]

بدأ المؤلف بعد أن انتهى من أبواب الصلاة التامة المطلوبة من الأسوياء الذين ليس لهم عذر شرع -رحمه الله تعالى- في من له عذر، فيستثنى له بعض ما تقدم مما يشترط للصلاة ويجب لها كالمريض والمسافر والخائف، بدأ بصلاة المريض، ثم المسافر، ثم صلاة الخوف، وكل هذه الأبواب الثلاثة فيها تجاوزات عن الصلوات العادية، فالمريض يتجاوز له عن بعض الأشياء الواجبة على السليم الصحيح، والمسافر يتجاوز له عن بعض ما يجب على المقيم، والخائف يتجاوز له عن بعض ما يجب على الآمن، فالمريض الذي يشق عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فإنه حينئذٍ يصلي على حسب حاله بما لا يشق عليه، وهل مجرد المشقة ووجود التألم كافي أم لا بد من زيادة المرض وتأخر البرء كما يقول بعضهم؟ قد يصلي الإنسان وهو يتألم لكن لا يزيد مرضه ولا يتأخر برؤه، فمثل هذا هل يعفى له عن بعض ما يجب على الصحيح السليم، أو لا بد أن يكون عمله الصلاة على الوجه المشروع مما يسبب زيادة في مرضه أو يؤخر البرء؟ قولان لأهل العلم.