اللباس الأصل فيه الحل، وهو أيضاً خاضع للأعراف والعادات عادات البلدان، ما لم يرد فيه نص بخصوصه فيمنع من أجله، في جميع البلدان إذا ورد فيه نص، قد يقول قائل: الناس اعتادوا أن الرجال ثيابهم طويلة، والنساء ثيابهم قصيرة، في بلدان الدنيا العالم كله على هذا، هل نقول: إن العرف يبيح مثل هذا؟ لا، لكن إذا كان العرف المتفق عليه في بلد ما جرى على لباس لم يرد به منع من الشرع فلا مانع من لبسه، والمانع ما ورد فيه بخصوصه منع فيما يتعلق بلباس الرجل، وما يتعلق بلباس المرأة، بخصوصه، وما ورد فيه المنع على جهة العموم كالتشبه بالكفار مثلاً، أو تشبه الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال، أو لبس ثياب الشهرة التي يتفرد بها الإنسان عن غيره بحيث من رآه من بعد عرف أنه فلان؛ لأن هذا لباسه يتميز به عن الناس، فلباس الشهرة ممنوع، لباس النساء ممنوع بالنسبة للرجال والعكس، لباس الكفار ممنوع بالنسبة للمسلمين، ما يتعلق بألبسة النساء وضوابط ألبسة النساء ما يخرج عنها كله ممنوع، فيما يبدي شيئاً من العورة أو من مفاتن المرأة، أو من محاسن المرأة هذا كله ممنوع، وكذلك ما يتعلق بلباس الرجال من الحرير، وأيضاً المعصفر والأحمر، وما أشبه ذلك، وما كان من خصائص النساء هذا كله ممنوع، يعني يأتي نساء من بعض الأقطار من المغرب أو من الشام، أو من جهات أخرى، يعني ما تختلف عن لباس الرجال يلبسن الأبيض، والتفصيل قريب من تفصيل الرجال بالنسبة لبلد آخر، أما رجالهم يختلف لباسهم عن نسائهم، نقول: هذا عرف ما دام ثوب الرجل أو ثوب المرأة ما في منع يخصه فما كان تابعاً للعرف فإنه حينئذٍ الأصل فيه الإباحة، مع أن الرجل الأولى به أن يلبس الأبيض ((البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيهن موتاكم)).