سيأتي في باب الأذان حكمهما -إن شاء الله تعالى-، ومشروعيتهما ثابتة في السفر كالحضر.
يقول: ما الدليل القطعي؟ وما الدليل الظني؟
ذكرنا بالأمس أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون: إن الفرض ما دل عليه الدليل القطعي، والواجب ما دل عليه الدليل الظني، ويرون أن ما كانت الحجة ثابتة بكتاب الله -جل وعلا- أو بمتواتر السنة فهو قطعي، وما كان بآحاد السنة فهو ظني، هذا كلامهم، وما في الكتاب وصريح السنة المتواترة هو قطعي الثبوت بلا شك، وقد تكون دلالته ظنية؛ لئلا يقال: إن صلاة العيد يستدل الحنفية على وجوبها بقوله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر] والثبوت قطعي، لكن الدلالة على صلاة العيد ظنية، فهم لا يقولون بفرضيتها، وإنما يقولون بوجوبها، ويطردون هذا الاصطلاح ولو خالف اللفظ الشرعي، فتكون الحقيقة الاصطلاحية عندهم مخالفة للحقيقة الشرعية، ففي حديث ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان، وهم يقولون: واجبة وليست بفريضة.
(أو) في الحديث الأول ((بين الرجل وبين الشرك أو الكفر)) هل هي للشك من الراوي؟
نعم هي للشك يعني هل قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل والشرك ترك الصلاة أو قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا المتجه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما قال أحد اللفظين، وتردد الراوي في ذلك، وقلنا: إن (أو) تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو كما في الألفية.
يقول: حديث: ((من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها)) ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) يقول: إن الصلاة المنسية إذا صلت في غير وقتها تصلى أداء ألا يدل حديث .... ؟