هذا يقول: نرجو منكم تخريج حديث: "كنا نطوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة"؟
هذا مخرج في المسند بإسناد حسن من حديث جابر -رضي الله عنه-، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح.
يقول: ما رأيكم في جواز فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للمكروه؟
فعله .. ، أمره -عليه الصلاة والسلام- بالشيء ثم تركه لهذا الأمر صرفاً منه -عليه الصلاة والسلام- للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ونهيه عن الشيء ثم فعله له صرفاً منه -عليه الصلاة والسلام- من التحريم إلى الكراهة، هذا صارف، ويبقى الكراهة، فعله -عليه الصلاة والسلام- يكون صارفاً، والكراهة في حق الأمة أما في حقه -عليه الصلاة والسلام- بصفته مشرع ومبين عن الله -جل وعلا-، فهذا هو الأفضل في حقه، كونه يفعل ما ينهى عنه لبيان أن هذا النهي لا للتحريم وإنما هو لمجرد الكراهة هذا صارف، ثم هذا الصارف بالنسبة لغيره يكون مكروه، وفعله له -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- هو الأفضل في حقه؛ لأنه مبين عن الله -جل وعلا-، ولا يتم البيان إلا بمثل هذا.
يقول: ما رأيكم في القاعدة التي قررها الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار وغيرهما، ومفادها أنه إذا تعارض قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله حكمنا باختصاص الفعل به، وعموم القول للأمة دونه.
هذه القاعدة صحيحة، لكنها يخرج عنها مسائل، وهي ما إذا كان اللائق به -عليه الصلاة والسلام- في هذا الفعل أقوى مما يليق بأمته -عليه الصلاة والسلام-، وبيان ذلك في تعارض نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن استقبال القبلة بغائط أو بول، مع فعله لذلك مستدبراً الكعبة، نهى عن الاستقبال والاستدبار مع أنه فعل الاستدبار في البنيان، قالوا: فعله خاص به، على هذه القاعدة يكون فعله خاص به، والنهي يتجه إلى الأمة، نقول: احترام القبلة كمال وإلا نقص؟ كمال، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، فلا يندرج تحت هذه القاعدة.