بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: المحرر – كتاب الصلاة (١٩)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ذكرت في حديث وائل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع فرج بين أصابعه، وذكرتم أنه نسخ التطبيق، نرجو التوضيح.
يعني إذا ركع كأنه قابض على ركبتيه، يفرج يقبض ركبتيه، يفرج بين أصابعه، وهذا هو الناسخ، والمنسوخ هو التطبيق، بمعنى أنه يطبق إحدى يديه على الأخرى، ويضعهما بين فخذيه، أو بين ركبتيه، هذا التطبيق منسوخ.
يقول: هل يلزم في السجود أن تكون جميع الأصابع متجهة إلى القبلة؟
هذا ليس بلازم، لكنه هو السنة.
وهل تكون القدمان متلاصقة أو متفرقة، أو متلاصقة عند الأصابع، مفرقة من الأعلى؟
الأصل المجافاة، الأصل في الصلاة المجافاة، بما في ذلك الرجلين، لكن جاء ما يدل على أن الرجل تلصق بالأخرى، جاء ذلك صريحاً في صحيح ابن خزيمة، وجاء ما يفهم منه ذلك في الصحيح وغيره، من قول عائشة: "إن يدي وقعت على قدميه".
يقول: ما رأيكم في أن يكون الدرس بجامع الشيخ ابن باز؟
هذا جربناه وقل العدد، قل الحضور، فأعدناه إلى هذا المسجد.
يقول: ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ألا يصح أن نقول: إن المراد به أنه كلما حصلت نازلة قنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ولم يترك القنوت عند النوازل؟
هذا تخصيص بدون مخصص، إلا أنه قد يسلك مثل هذا عند أهل العلم للتوفيق بين النصوص المتعارضة على أن الحديث ضعيف، والقنوت للنوازل لا يختص بصلاة الصبح.
يقول: من يعتقد بدعية القنوت في الفجر، وصلى خلف من يقنت، فماذا يفعل وقت القنوت؟
مقتضى المتابعة أن يؤمن على دعائه، وهو وإن كان محدث إلا أن له ما يدل عليه؛ فليس بقول باطل من كل وجه، لكن هو قول مرجوح.
يقول: في الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم إني اتخذتُ عهداً لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته ... )) الحديث، مع نهيه عن اللعن، وأن المؤمن ليس بلعان.