للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر – كتاب الصلاة (٩)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثاني:

"وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة)) " بدأنا بشرح الحديث في الأمس، وقلنا: إن المرجح عند أهل العلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، وأما عند الرجال فكلها عورة، وكلام أهل العلم في التفاسير وشروح الحديث وكتب الفقه معروف.

((ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد)) يقول ابن سيدة في المحكم: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه، ابن سيدة هذا من أئمة اللغة، له المحكم والمحيط الأعظم، وله أيضاً في فقه اللغة: المخصص.

يقول: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، وتقدم حديث: ((من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر)) معناه أنه المس من غير حائل، من دون حائل.

المقصود هنا: ((ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد)) معناه أنه لا تمس بشرته بشرته.

((ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)) يعني لا تمس بشرتها بشرتها إلا ما استثني كالمصافحة مثلاً، والمعانقة عند القدوم من سفر ونحوه، هذه أمور مستثناة، أما أن يمس من بشرته من بشرته ما يثير شهوته فلا، والحديث حسم لباب الفتنة.