يعني تركها لا بنية قضائها، فهو بذلك عند جمع من أهل العلم ونقل عليه الإجماع ابن حزم أنه كفر، وعلى هذا لا يلزم بالقضاء؛ لأن قضاؤها إياها لا يفيده، وبعضهم يظن أن عدم أمره بالقضاء تخفيف عليه، لا، لا، هو تشديد عليه، كما أن اليمين الغموس ليس لها كفارة، لا يكفر من حلف يمين غموس، أو قتل قتل عمد، ليس لها كفارة، وليس هذا من باب التخفيف عليه، وإنما هو من باب التشديد عليه.
هل يجوز لمن يجد بعض الأوجاع ويشك أنها سحر أن يفكه بسحر؟
ولو تحقق أنه مسحور لا يجوز له أن يفك السحر بالسحر؛ لأنه معين على الشرك، وقد يباشر الشرك بنفسه، والشرك لا يعفى عنه، فالضرورة لا تبيح مثل هذا الشرك، إنما ينشر بالأدعية والرقى الشرعية.
ذكرت أن العمل شرط صحة، والعلماء يقولون: كلمة شرط صحة خطأ لا يجوز؛ لأن الشرط يسبق المشروط، بل هو من حقيقة ماهيته ... إلى آخره.
على كل حال العلماء كلهم تواطئوا حتى شيخ الإسلام وغيره يقولون: شرط، وهم يتساهلون في دقة العبارة، وإلا ما كان داخل الماهية عند أهل العلم ويؤثر في صحتها يسمونه ركن، وما كان خارج الماهية يسمونه شرط، كشروط الصلاة وأركانها، وإذا قلنا: شرط أو ركن فالأمر لا يختلف.
يقول: هل قاعدة الخوف مطردة في جميع الأعمال مثل الدعوة إلى الله والجهاد والإغاثة للمسلمين حين النكبات وغير ذلك، وترك هذه الأعمال بحجة الخوف أم لا؟
على كل حال عندنا عزائم، وعندنا رخص، فارتكاب المأمورات مع ما يهدد الإنسان من خوف أو خطر هذا هو العزيمة، والترخص بالترك إذا خشي على نفسه هذه رخصة شرعية، وارتكاب العزائم لمن يتحمل النتائج أفضل عند أهل العلم، وارتكاب العزائم أفضل، لكن الذي لا يتحمل الآثار، بل قد يحصل له أعظم من الترك فيما لو فعل وعرض نفسه لفتنة أو بلية أو امتحان مثل هذا يترخص.
هل دم الاستحاضة ظاهر أو نجس؟
هو نجس بلا إشكال.
سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي في محرره:
[باب: مواقيت الصلاة]
عن عبد الله بن عمر أن نبي الله -صلى الله ....