للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى" يكبر سبع تكبيرات في الأولى "وخمس في الأخيرة" في الثانية، وهل من السبع تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام؟ قالوا: بتكبيرة الإحرام؛ لأنه يمكن عدها، أما الخمس في الأخيرة قالوا: بدون تكبيرة الانتقال؛ لماذا؟ لأنه لا يمكن عدها، كبر سبع وهو قائم وكبر خمس وهو قائم، مثل السبع، وتكبيرة الإحرام تقال من قيام، وتكبيرة الانتقال تقال حال الانتقال، قبل أن يستتم القيام، فلا تعد من الخمس، ومنهم من قال: سبع دون تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع ثمان، وخمس دون تكبيرة الانتقال فيكون المجموع ست، ومنهم من قال: سبع بتكبيرة الإحرام وخمس بتكبيرة الانتقال، لكن ما ذكر أولاً هو المرجح، ومنهم من يقول: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ومنهم من يقول: أربع في الأولى وثلاث في الثانية، لكن حديث الباب حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح ما ورد في الباب، وأحرى ما ينبغي العمل به، فالمرجح أنه يكبر الإمام في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، سبع مع تكبيرات الإحرام، وخمس دون تكبيرة الانتقال، ويفصل بينهما بين هذه التكبيرات بسكوت، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإن ذكر الله بين هذه التكبيرات فقد جاء عن ابن مسعود غيره، ثم إذا فرغ من التكبيرات قرأ وتعوذ وبسمل وقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها، والقراءة، قال: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" على ما سيأتي في القراءة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الأخيرة.