للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احتمال أن يكون عند ابن عباس خبر خاص يتعلق بالمطالع سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وطبق عليه ما حصل من قول كريب، ويحتمل أن يكون هذا فهم فهمه ابن عباس من عموم حديث: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) ولذلك تجدون الفتوى وهي من أناس أهل أثر، ما يقال: والله يقلدون مذهب وإلا غيره، لا، الشيخ ابن باز ما يرى مانع من أن يلزم الناس كلهم بالصوم في جميع الأقطار، وأن البلدان يصومون تبعاً لولاتهم وعلمائهم، كل على حسب فهمه، ولا تضييق في هذه المسألة لأنها مسألة قديمة، ومبنية على فهم لابن عباس -رضي الله عنه-.

القصة صحيحة ما فيها إشكال، لكن يبقى النظر في قوله: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل هو بأمر خاص يتعلق باختلاف المطالع، فنقول حينئذٍ: القول الثاني لا وجه له، لكن ما بينه ابن عباس فيحتمل أن الأمر الذي أشار إليه ابن عباس هو ما جاء في قوله: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)).

وعن ابن عمر عن حفصة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)).

قبل الفجر معلوم أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهنا قبل الفجر العلماء يقررون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل يتم الصيام من طلوع الفجر دون إمساك جزء يسير من الليل؟ نعم؟ هل يتم استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس؟ لا يتم هذا إلا بهذا، يمثلون لهذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يمثلون بهاتين المسألتين، لا يتم استيعاب جميع النهار من طلوع الفجر إلا بإمساك جزء من الليل، وكذلك غسل الوجه لا يتم استيعابه إلا بغسل جزء من الرأس.

((من لم يبيت الصيام قبل الفجر)) يعني ينوي الصيام قبل الفجر ((فلا صيام له)) لماذا؟ لأن الصيام عبادة، والعبادة من شرط صحتها النية، فلا صيام إلا بنية.

طالب:. . . . . . . . .

يأتي، ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) لأن النية شرط لجميع العبادات والصيام عبادة.