للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: إنه في الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم النص على {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ} [(٦٤) سورة آل عمران] آية (٦٤) {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [(٦٤) سورة آل عمران] ... إلى آخره، وسواءً قرأ بسورتي الإخلاص أو بهاتين الآيتين على الروايتين فالأمر في ذلك واسع، وله أصل.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه بعضهم ينظر إلى التناسب يقرأ في الركعة الأولى {فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى} [(٣٤) سورة النازعات] وفي الركعة الثانية: {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ} [(٣٣) سورة عبس] ينظر إلى التناسب بين الآيات، ويقرأ في الركعة الأولى: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [(١) سورة القيامة] وفي الركعة الثانية: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [(١) سورة البلد] بعضهم يستروح إلى هذا وليس له أصل، لكنه داخل في عموم ما تيسر، يعني لا يتعبد بأن هذا مطلوب شرعاً، وأن له خصيصة، وأن له ميزة، لا، إلا إذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما كونه يقرأ وهذا اتفاقاً من غير اعتقاد أنه أفضل من غيره هذا ما فيه إشكال.

قال -رحمه الله تعالى-:

"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري" يعني يضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أحيا ليله، وإن لم يكن الليل كله؛ لأنه كما جاء أنه لم يحفظ عنه أنه أحيا ليلة كاملة، وإن كان -عليه الصلاة والسلام- إذا دخلت العشر اجتهد، وشد المئزر، وطوى الفراش، وفارق أهله واعتزلهم، لكنه لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكنه يقوم حتى تتفطر قدماه، فيضطر إلى شيء من الراحة، وأحياناً يضطجع قبل الفجر، وفي حديث الباب: يضطجع بعد الفجر.

"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام- في البخاري، فماذا عن الأمر بالاضطجاع في الحديث الذي يليه؟