للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٣٧ - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ

١٣٣٨ - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا

١٣٣٩ - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا

١٣٤٠ - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ

١٣٤١ - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي

١٣٤٢ - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال

١٣٤٣ - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ

١٣٤٤ - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ

١٣٤٥ - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين

١٣٤٦ - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ

١٣٤٧ - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي

١٣٤٨ - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ

١٣٤٩ - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ

١٣٥٠ - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ

١٣٥١ - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا

١٣٥٢ - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ

١٣٥٣ - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ

١٣٥٤ - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى

١٣٥٥ - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ

١٣٥٦ - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

<<  <   >  >>