للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٧٦ - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى

١٣٧٧ - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ

١٣٧٨ - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ

١٣٧٩ - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ

١٣٨٠ - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر

١٣٨١ - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا

١٣٨٢ - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا

١٣٨٣ - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ

١٣٨٤ - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ

١٣٨٥ - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا

١٣٨٦ - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال

١٣٨٧ - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ

١٣٨٨ - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ

١٣٨٩ - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ

١٣٩٠ - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده

١٣٩١ - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا

١٣٩٢ - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا

١٣٩٣ - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا

١٣٩٤ - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ

١٣٩٥ - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

<<  <   >  >>