من الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة صَحِيح مَنْقُول فِي غير مَا كتاب من كتب أهل الْعلم لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي ذَلِك إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِك ثلب لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غض من قدره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقد نَص الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فِي كتبه على تَحْرِيم السّفر لزيارة الْقُبُور وَهَذَا اخْتِيَار القَاضِي الإِمَام عِيَاض بن مُوسَى بن عِيَاض فِي إكماله وَهُوَ من أفضل الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَابنَا