فَقِيلَ لَهُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى الْوَزِيرِ عَلِيِّ بْنِ حُمَيْدٍ تَشْكُرُهُ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ كُلُّ ذَلِك اجتنابا أَن لَا يَأْتِي إِلَى بَاب سُلْطَان قيل لَهُ فَلَو وجهت ابْنك مُحَمَّد فَأَبَى فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ كَتَبْتَ إِلَيْهِ كِتَابًا قَالَ لَا أَفْعَلُ مِنْ هَذَا شَيْئًا وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي حَرَّكَ عَلِيَّ بْنَ حُمَيْدٍ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِالشُّكْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى السَّمَاعِ قَالَ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَطَّارُ أَحْمَدُ بن مُوسَى وَابْن سوال مُحَمَّد الطَّائِي وَأَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ لِهَذَا وَاللَّهِ كُتِبَ اسْمُهُ بِالْحِبْرِ فِي الرّقوقِ
وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَاحٍ قَالَ دَخَلْتُ مِصْرَ فَلَقِيتُ الْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ فَسَأَلَنِي عَنْ سُحْنُونٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ فِي غَمٍّ مِنْ قبلِ الأَمِيرِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ الْحَارِثُ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ يُؤْذِيهِ
قَالَ أَبُو الْعَرَبِ وَقَدْ كَانَ أَمر سَحْنُون بِلُزُومِ بَيْتِهِ وَأَنْ لَا يَسْمَعَ أَحَدًا عِلْمًا وَأَخَذَ عَلَيْهِ عَشْرَةَ حملاء فَمَا أَتَى عَلَى ذَلِكَ إِلا حَوْلٌ وَاحِدٌ وَغَلَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الأَغْلَبِ عَلَى أَخِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وَوَفْدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَمَاتَ بِهَا ثُمَّ وَلَّى الأَمِيرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَضَاءَ سُحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ بَعْدَمَا أَدَارَهُ عَلَيْهِ حَوْلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute