للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(غَدَرَ ابْنُ جُرْمُوزٍ بِفَارِسِ نَجْدَةٍ ... يَوْمَ اللِّقَاءِ وَكَانَ غَيْرَ مُعَرِّدِ)

(وَاللَّهِ لَوْ نَبَّهْتَهُ لَوَجَدْتَهُ ... لَا طَائِشًا رَعشَ اللِّسَانِ وَلا الْيَدِ)

(شُلَّتْ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ مُبَارَكًا ... حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي تَمِيمٍ أَنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةَ عُمَرَ قَالَتْ فَذَكَرَ هَذِهِ الأَبْيَاتَ

قَالَ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ بِبَابِ عَلِيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَيْرِ بْنِ جُرْمُوزٍ الْبَصْرِيِّ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ قَالَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَيْرِ بْنِ جُرْمُوزٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ الثَّالِثَةَ اسْتَأْذِنْ لابْنِ جُرْمُوزٍ قَاتِلِ الزُّبَيْرِ فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا عَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ وَأَنَا أَسْمَعُ وَصَاحِبِي مَعِي لَيَلِجُ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ ثَلاثًا ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ

قَالَ زِيَادٌ وَحَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرْمُوزٍ عَلَى عَلِيٍّ فَأَذِنَ لِلنَّاسِ قَبْلَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِفُلانٍ وَفُلانٍ وَتَدَعُ أَهْلَ الْبَلاءِ قَالَ قَالَ اسْكتْ بِفِيكَ التُّرَابُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} الْآيَة

<<  <   >  >>