للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا صلين منفردات فلا تأتي هذه العلة، فتكون صفوفهن كصفوف الرجال، ذكر هذا الصنعاني (١)، وسبقه إلى هذا القول النووي (٢)، وهكذا من جاء بعده من الشراح، وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النساء يقفن في الصلاة صفوفاً كالرجال، لا منفردات تصلي كل امرأة أو كل مجموعة وحدها، كما عليه كثير من النساء، بل عليهن أن يقفن صفوفاً، ويسوين صفوفهن، ويكملن الصف الأول فالأول، لعموم الأدلة في هذا الباب، والله أعلم.


(١) "سبل السلام" (٣/ ١٠٥).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٤٠٣).
(٣) "الفتاوى" (١٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>