للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أدرك الإمام ساجداً سجد معه بتكبيرة الإحرام، وينحط بغير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير، وقيل: بل يكبر لانحطاطه موافقة لإمامه، وكذا لو أدركه بين السجدتين، لكن لا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع مع إمامه، فإن أدرك إمامه في التشهد فقد مضى ما يفعله المأموم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>