للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة المتقدم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا … » وفيه: «فما أدركتم فصلوا»، وإنما ذكر الحافظ رحمه الله حديث علي رضي الله عنه لبيان ضعفه والتنبيه على أن الحكم صحيح وأنه مأخوذ من أدلة أخرى.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال كان الإمام في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين، والحديث وإن كان ضعيفاً لكن له شواهد، منها حديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا .. ».

قال الحافظ ابن حجر: (استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها) (١).

فإن كان الإمام قائماً يقرأ الفاتحة دخل معه بتكبيرة الإحرام، ثم سكت حتى يفرغ من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة استفتح واستعاذ وقرأ الفاتحة، فإن لم يمكنه ذلك وشرع الإمام في القراءة اقتصر على الاستعاذة وقراءة الفاتحة دون الاستفتاح؛ لأنه سنة.

وإن كان الإمام في صلاة سرية دخل معه كما تقدم وقرأ، فإن ركع إمامه ترك بقية الفاتحة وركع معه؛ لعموم: «وإذا ركع فاركعوا»، وإن أدركه في الركوع كبَّر تكبيرة واحدة للإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع وركع معه، وتحسب له ركعة إذا اجتمع مع إمامه في حدِّ أقل الركوع، وهو قدر ما يَمَسُّ وَسَطُ الخلقة ركبتيه بيديه ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع إمامه، وتجزئه الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، وهذا قول الجمهور، لحديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وتقدم، ولحديث أبي بكرة المتقدم، فإنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها.


(١) "فتح الباري" (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>