للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِلٌّ لَكُمْ} ففيه نظر؛ لأن هذا العموم قد خُصَّ بنصوص كثيرة، كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} إلى قوله: {إلا مَا ذَكَّيتُمْ} وطعام الذين أوتوا الكتاب -وهي ذبائحهم- يُشترط له الذكاة المبيحة، والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما أبيحت ذبيحته، فكذلك الكتابي (١). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٠)، "الأطعمة "للشيخ: صالح الفوزان ص (١٦٥)، "حكم الذبائح المستوردة" لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ضمن "أبحاث الهيئة" (٢/ ٦٠٧ - ٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>