للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخرج خروجاً منقطعاً، فلا يعد خروجاً، بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف المعتكف، أما من خرج خروجاً منقطعاً ولم ينوِ الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع (١)، والله أعلم.

انتهى الجزء الثاني، ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء الثالث

وأوله: باب «صفة الصلاة»


(١) انظر: "فتاوى ابن عثيمين" (١٤/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>