عقَالًا
حذفه بالعصا
أَي رَمَاه أَو ضربه بهَا
قَول الْمَرْأَة
أَن تجير ابْني
إِن كَانَ بالراء بِمَعْنى أَن تجيره من الْيَمين أَي تؤمنه مِنْهَا وَإِن كَانَ بالزاي فَيكون بِمَعْنى الْإِذْن أَن يَأْذَن لَهُ فِي ترك الْيَمين وَمِنْه الحَدِيث فِي الَّذِي خَاصم غُلَاما فِي كفَالَته بِبيع بَاعه فَقَالَ إِن كَانَ مجيزا غرم أَي مَأْذُونا لَهُ وَمِنْه حَدِيث شُرَيْح
إِذا بَاعَ المجيزان أَو أنكح المجيزان فَالنِّكَاح للْأولِ
والمجيزان الْمَأْذُون لَهما فِي مَا فعلاه وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة مجيز والمجيز الَّذِي يقوم بِأَمْر الْيَتِيم وَيحْتَمل أَن تُرِيدُ أَن تجْعَل ابْني هَذَا كَرجل مِمَّن عوفي من الْيَمين
وَيَمِين الصَّبْر
هِيَ الَّتِي يلْزمهَا الْمَأْمُور بهَا وَيكرهُ عَلَيْهَا وَيقْضى عَلَيْهِ بهَا
أصل
اللت
الْجمع يُقَال لت السويق بالسمن يلته لتا إِذا قرن بَينهمَا فِي الْخَلْط وَالْجمع
الى
الرجل إِذا حلف والألية الْيَمين
الدُّف
بِالْفَتْح والدفة الْجنب وَمَا بَين الدفتين يَعْنِي جَانِبي الْمُصحف
الشرر
مَا تطاير من النَّار والواحدة شرارة وَيُقَال فِي الْجمع أَيْضا شرار
الباذق
نوع من الشَّرَاب كَانَ عِنْدهم فَيُقَال سبق مُحَمَّد الباذق أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute