للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - وَفِي مُسْند أبي بشير الْأنْصَارِيّ

لَا يبْقين فِي عنق بعير قلادة من وتر أَو قلادة إِلَّا قطعت

قَالَ مَالك ابْن أنس كَانُوا يقلدونها أوتار القسي لِئَلَّا تصيبها الْعين فَأَمرهمْ بقطعها يعلمهُمْ أَن الأوتار لَا ترد من أَمر الله شَيْئا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يقلدوها أوتار القسي فتختنق وَإِنَّمَا ذكرنَا لقولين ليَصِح أَنه الْوتر بِالتَّاءِ الْمُعْجَمَة بِاثْنَتَيْنِ من فَوْقهَا

٦١ - وَفِي مُسْند الْبَراء بن عَازِب

الْجذع

من الْإِبِل الَّذِي لَهُ خمس وَهُوَ ابْن مَخَاض لاستكمال سنة من يَوْم ولد وَدخُول الْأُخْرَى وَهُوَ ابْن لبون بعد سنتَيْن وَدخُول الثَّالِثَة فَإِذا دخل فِي الرَّابِعَة فَهُوَ حق حَتَّى يستكمل أَرْبعا وَفِي الْخَامِسَة جذع كَمَا قد بَينا وَفِي السَّادِسَة ثني وَفِي السَّابِعَة رباع إِذا ألْقى رباعيته والجذع من الضَّأْن مَا تمت لَهُ سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَالْأُنْثَى جَذَعَة ثمَّ يكون ثنيا

<<  <   >  >>