للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القال مصدرا فَكَأَنَّهُ قَالَ عَن قيل وَقَول يُقَال قلت قولا وقيلا وَقَالا وَقَالَ غَيره لَو كَانَ هَذَا لَقلت الْفَائِدَة لِأَن الثَّانِي هُوَ الأول والقيل والقال عِنْده بِمَعْنى وَاحِد فَأَي معنى للنَّهْي عَن الْعُمُوم وَالْأَحْسَن أَن يكون على الْحِكَايَة فَيكون النَّهْي عَن القَوْل بِمَا لايصح وَمَا لَا تعلم حَقِيقَته وَأَن يَقُول الْمَرْء فِي حَدِيثه مثل كَذَا وَقَالَ قَائِل كَذَا وَهُوَ نَحْو الحَدِيث الاخر الَّذِي فِيهِ

بئس مَطِيَّة الرجل زَعَمُوا

وَهُوَ التحدث بِمَا لَا يَصح وشغل الزَّمَان بحكاية مَا لَا يعلم صدقه وكل زعم فِي كتاب الله بَاطِل لِأَنَّهُ كُله حِكَايَة عَن الْكفَّار بِمَا كذبُوا فِيهَا وحسبك هَذَا ذما بحكاية مَا لَا يَصح من قيل كَذَا وَقَالَ كَذَا من التكاذيب المذمومة وَأما من حكى مَا يَصح وتعرف حَقِيقَته وَأسْندَ ذَلِك إِلَى مَعْرُوف بِالصّدقِ والثقة فَلَا وَجه للنَّهْي عَنهُ وَلَا ذمّ فِيهِ عِنْد بعض من أهل الْعلم

وَقَوله عَن منع وهات

هُوَ منع مَا عَلَيْهِ وَطلب مَا لَيْسَ لَهُ إِذْ لَا نشك إِن منع مَاله مَنعه وَطلب مَاله طلبه فَغير مَنْهِيّ عَن ذَلِك وَلَا ملوم فِيهِ بِلَا خلاف فَلم يبْق إِلَّا الْوَجْه الاخر وَلَا ثَالِث

والعقوق

مَعْرُوف وَكَذَلِكَ

القطيعة

وَهِي منع مَا يجب الْإِتْيَان بِهِ من صلَة الرَّحِم وَالْبر بهم وَحسن الْعشْرَة لَهُم ولسائر النَّاس فِي جَمِيع مَا ورد النَّص بِهِ لَهُم وَخص بِهِ الْأُمَّهَات تَخْصِيص التَّأْكِيد والتعظيم وَإِن كَانَ عقوق الاباء وَغَيرهم من ذَوي الْحُقُوق عَظِيما ولعقوق الْأُمَّهَات

<<  <   >  >>