السّمع فَهُوَ مارد، فَإِن زَاد على ذَلِك فَهُوَ عفريت، فَإِن طهر ونظف وَصَارَ خيرا كُله فَهُوَ ملك "
[الشعفة] : شعفة كل شَيْء أَعْلَاهُ
[الشكل] : شكل كل شَيْء زوجه
[الشّعب] : كل جمَاعَة كَثِيرَة من النَّاس يرجعُونَ إِلَى أَب مَشْهُور، بِأَمْر زَائِد فَهُوَ شعب كعدنان
ودونه الْقَبِيلَة، وَهِي مَا انقسمت فِيهَا أَنْسَاب الشّعب، كربيعة وَمُضر
ثمَّ الْعِمَارَة: وَهِي مَا انقسمت فِيهَا أَنْسَاب الْقَبِيلَة كقريش وكنانة
ثمَّ الْبَطن: وَهِي مَا انقسمت فِيهَا أَنْسَاب الْعِمَارَة كبني عبد منَاف، وَبني مَخْزُوم
ثمَّ الْفَخْذ: وَهِي مَا انقسمت فِيهَا أَنْسَاب الْبَطن كبني هَاشم وَبني أُميَّة
ثمَّ الْعَشِيرَة: وَهِي مَا انقسمت فِيهَا أَنْسَاب الْفَخْذ كبني الْعَبَّاس وَبني أبي طَالب
والحي يصدق على الْكل، لِأَنَّهُ للْجَمَاعَة المتنازلين بمربع مِنْهُم، وَكلما تَبَاعَدت الْأَنْسَاب ارْتَفَعت الْمَرَاتِب
الشَّرْع: الْبَيَان والإظهار، وَالْمرَاد بِالشَّرْعِ الْمَذْكُور على لِسَان الْفُقَهَاء بَيَان الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
والشريعة: هِيَ مورد الْإِبِل إِلَى المَاء الْجَارِي، ثمَّ استعير لكل طَريقَة مَوْضُوعَة بِوَضْع إلهي ثَابت من نَبِي من الْأَنْبِيَاء
وشرعت لكم فِي الدّين شَرِيعَة
وأشرعت بَابا إِلَى الطَّرِيق إشراعا
وشرعت الدَّوَابّ فِي المَاء تشرع شروعا
والشريعة: اسْم للْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الَّتِي يتهذب بهَا الْمُكَلف معاشا ومعادا، سَوَاء كَانَت منصوصة من الشَّارِع أَو رَاجِعَة إِلَيْهِ
وَالشَّرْع كالشريعة: كل فعل أَو ترك مَخْصُوص من نَبِي من الْأَنْبِيَاء صَرِيحًا أَو دلَالَة فإطلاقة على الْأُصُول الْكُلية مجَاز، وَإِن كَانَ شَائِعا، بِخِلَاف الْملَّة فَإِن إِطْلَاقهَا على الْفُرُوع مجَاز، وَتطلق على الْأُصُول حَقِيقَة كالإيمان بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَغير ذَلِك، وَلِهَذَا لَا تتبدل بالنسخ، وَلَا يخْتَلف فِيهَا الْأَنْبِيَاء، وَلَا تطلق على آحَاد الْأُصُول
وَالشَّرْع عِنْد السّني ورد كاسمه شَارِعا للْأَحْكَام أَي منشئا لَهَا، وَعند الْمُعْتَزلَة ورد مجيزا لحكم العلق ومقررا لَهُ لَا منشئا، والشرعي مَا لَا يسْتَند وضع الِاسْم لَهُ إِلَّا من الشَّرْع كَالصَّلَاةِ ذَات الرُّكُوع وَالسُّجُود وَقد يُطلق على الْمَنْدُوب والمباح
يُقَال: شرع الله الشَّيْء: أَي أَبَاحَهُ، وشرعه: أَي طلبه وجوبا أَو ندبا
والشروع فِي الشَّيْء: التَّلَبُّس بِجُزْء من أَجْزَائِهِ
والشرعة: ابْتِدَاء الطَّرِيق
والمنهاج: الطَّرِيق الْوَاضِح، أَو الأول الدّين وَالثَّانِي الدَّلِيل، وَعَن ابْن عَبَّاس: " الشرعة مَا ورد بِهِ الْقُرْآن، والمنهاج مَا ورد بِهِ السّنة "
قَالَ مَشَايِخنَا وَرَئِيسهمْ الإِمَام أَبُو مَنْصُور الماتريدي مَا ثَبت بَقَاؤُهُ من شَرِيعَة من قبلنَا بكتابنا أَو بقول رَسُولنَا صَار شَرِيعَة لرسولنا فَيلْزمهُ ويلزمنا على شَرِيعَته لَا على شَرِيعَة من قبلنَا، لِأَن الرسَالَة سفارة العَبْد بَين الله وَبَين ذَوي الالباب من عباده (ليبين مَا قصرت عَنهُ عُقُولهمْ فِي مصَالح دارت بهم) فَلَو لزمنا شَرِيعَة من قبلنَا كَانَ