للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

يستدل لهذه القاعدة - على اعتبار القول بتغير الحكم تبعا لتغير الشيء واستحالته - بأمرين:

أحدهما: الإجماع على حكم بعض صور القاعدة، فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل من الإنسان فإنها تطهر١.

والثاني: القياس؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة - مثلا - زالت النجاسة، وإذا زال الموجب للتحريم زال التحريم وهكذا.

قال ابن رشد٢ رحمه الله: " ... أما الجلالة - وهي التي


١ انظر: المغني ٢/٥١٨، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣/١٥٢، والقوانين الفقهية ص١٥٢.
٢ هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي (الحفيد) ، ولد سنة ٥٢٠هـ، وتوفي سنة٥٩٥هـ. من مؤلفاته [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] في الفقه، و [مختصر المستصفى] في الأصول، وله مشاركة في علوم أخرى. انظر: الديباج المذهب ٢/٢٥٧-٢٥٩، وشجرة النور الزكية ص١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>