للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأكل النجاسة - فاختلفوا في حكمها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر.

أما الأثر فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها"١.

وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يَرِدُ جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا: أن لحم الحيوان حلال٢ وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم ... "الخ كلامه٣.


١ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه واللفظ لابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١٠/١٨٥ (الأطعمة / النهي عن أكل الجلالة أو ألبانها) ، وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥/٥٤٩ (الأطعمة / ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها) . وسنن ابن ماجه ٢/١٠٦٤ (الذبائح / النهي عن لحوم الجلالة، وانظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/٢١١.
٢ مراده بهذه العبارة – فيما يظهر لي – أنه إذا كان الأصل أن لحم الحيوان حلال، وليس المراد أن لحم الجلالة حلال؛ لأن كونه حلالا أو حراما هو محل الخلاف.
٣ انظر: بداية المجتهد ٢/٣٤١، وانظر: المغني ٢/٥١٧، ١٣/٣٢٨-٣٢٩، وحاشية رد المحتار ١/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>