للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أنه إذا تغير الشيء بعينه وتحوّل من حالة وصورة لها حكمها إلى حالة وصورة أخرى لها حكم آخر مغاير، فهل يتغيّر حكم هذا الشيء تبعا لتغير صورته، وبعبارة أخرى هل يكون حكم هذا الشيء باعتبار أصله، أو باعتبار حاله.

ومثال ذلك تحوّل النجاسات التي تأكلها الدابة الجلاّلة١ إلى لحم ولبن، وظاهر عموم هذه القاعدة أنها تشمل هذه الحالة وتشمل عكسها، وهي تحوّل الطاهر إلى نجس، أو الصالح إلى فاسد. ولكن يبدو من أمثلة القاعدة أنهم يفرضونها فيما يتحوّل حكمه من الحرمة إلى الحل، دون عكس ذلك٢ وينبغي أن يلاحظ أن كلمة انقلاب فيها دلالة على أن ذلك يكون فيما يقع بطبيعة تلك العين لا بفعل فاعل.


١ الجلالة لغة: صيغة مبالغة، مأخوذة من الجلّة – بفتح الجيم، وضمها وكسره- وهي البَعَر، والمراد بها: الدابة التي تأكل النجاسات، وهي كذلك في اصطلاح الفقهاء. انظر: الصحاح ٤/١٦٥٨، والقاموس المحيط ٣/٣٥٠ (جلل) ، والمغني ١٣/٣٢٨.
٢ انظر: هذه الأمثلة في المراجع الواردة أول القاعدة ص٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>