٢ اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف: "بالاقتضاء أو التخيير" دون التعرض للحكم الوضعي – وهو السبب والشرط ونحوهما – ووجهوا ذلك إما بالقول: إن خطاب الوضع ليس بحكم، وأما بالقول: إن الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي – ضمنا -؛ لأن نصب الشارع السبب لوجوب أمر ما – مثلا – دليل على وجوبه عند وجود سببه. والتزم بعضهم زيادة كلمة "أو وضع" ليشمل التعريف نوعي الحكم، والله أعلم. انظر: التلويح على التوضيح ١/١٣-١٤، وفواتح الرحموت ١/٥٤، وشرح تنقيح الفصول ص٦٧، والإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣، وأصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي ١/٣٧-٣٨. ٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣.