للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمعنى المنع١.

وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.

وعُرّف بغير ذلك٢.

وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع٣.


١ انظر: مقاييس اللغة ٢/٩١، والقاموس المحيط ٤/٩٨ (حكم) .
٢ اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف: "بالاقتضاء أو التخيير" دون التعرض للحكم الوضعي – وهو السبب والشرط ونحوهما – ووجهوا ذلك إما بالقول: إن خطاب الوضع ليس بحكم، وأما بالقول: إن الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي – ضمنا -؛ لأن نصب الشارع السبب لوجوب أمر ما – مثلا – دليل على وجوبه عند وجود سببه.
والتزم بعضهم زيادة كلمة "أو وضع" ليشمل التعريف نوعي الحكم، والله أعلم. انظر: التلويح على التوضيح ١/١٣-١٤، وفواتح الرحموت ١/٥٤، وشرح تنقيح الفصول ص٦٧، والإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣، وأصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي ١/٣٧-٣٨.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>