للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية:

قال - رحمه الله-: " وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه؛ بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن (١)، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان» " (٢).

- متى يكون العمل فرض عين:

قال - رحمه الله-: " والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزًا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم" (٣).

- لا يشترط أن يصل أمر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى كل مكلف، بل يشترط أن يتمكن المكلف من وصل ذلك إليهم:

قال - رحمه الله-: " وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها! بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه" (٤).


(١) في قوله: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}.
(٢) الاستقامة: ٢/ ٢٠٨.
(٣) قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: ٢٨/ ٨٢.
(٤) الاستقامة: ٢/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>