للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- العقوبة نوعان: العقوبة على الذنب الماض، والعقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل، وفي أيهما ينبغي أن تكون الشدة:

قال - رحمه الله-: " وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: أحدهما: على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكالا من الله، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق.

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب؛ وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها.

فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه" (١).

- العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:

قال - رحمه الله-: " العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما: عقوبة المقدور عليه، من الواحد والعدد.

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال" (٢).

- فضل الترغيب بالأعمال الصالحة، ومتى يصار إلى العقوبة الدنيوية؟ :

قال - رحمه الله-: " ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما يصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقة، كما قال تعالى: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَاّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} " (٣).


(١) السياسة الشرعية: ١٥٠ - ١٥١.
(٢) السياسة الشرعية: ١٥٣.
(٣) السياسة الشرعية: ١٨٢.

<<  <   >  >>